Mas’ala 19592الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 212vol. 4, p. 212 القسم الثالث: نذر المباح، كنذر لبس ثوبه، وأكل طعامه، وطلاق زوجته، فيتخير بين الوفاء به وكفارة اليمين، لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله» رواه أبو داود. Read the whole chapterCopy with source On the map: VowsCompare