فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٥٩٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢١٢ج ٤ ص ٢١٢

القسم الثالث: نذر المباح، كنذر لبس ثوبه، وأكل طعامه، وطلاق زوجته، فيتخير بين الوفاء به وكفارة اليمين، لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله» رواه أبو داود.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد