Mas’ala 20752الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 283vol. 4, p. 283 ولا يقبل منهم إلا اثنان، فالنساء أولى، وتقبل شهادة النساء في الاستهلال؛ لأنه يكون عند الولادة، Read the whole chapterCopy with source On the map: TestimonyCompare