Mas’ala 20888الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 291vol. 4, p. 291 والمذهب: الأول، وإن شهد أحدهما أنه أقر بقذفه، أو بقتله يوم الجمعة، وشهد الآخر: أنه أقر بذلك يوم الخميس، أو اختلفا في المكان، أو شهد أحدهما أنه أقر بالعربية، وشهد الآخر أنه أقر بالعجمية، ثبت المشهود به؛ لأنه المشهود به واحد وإن اختلفت العبارة، Read the whole chapterCopy with source On the map: TestimonyCompare