فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 20955 to 20967
-
4/2954/295
وإن شهدا بمال، ثم رجعا بعد الحكم به، غرماه،
-
ولا يرجع على المحكوم له به سواء كان المال تالفاً، أو قائماً؛ لأنهما حالا بينه وبين ماله بعدوان، فلزمهما الضمان، كما لو غصباه،
-
فإن رجع أحدهما غرم النصف،
-
وإن كانوا ثلاثة، فالضمان بينهم على عددهم،
-
وإن رجع أحدهم، فعليه بقسطه، لما ذكرنا.
-
وإن شهد رجل وامرأتان،
-
ثم رجعوا، فعلى الرجل النصف، وعلى كل واحدة منهما الربع؛ لأنهما كرجل،
-
وإن شهد رجل وعشر نسوة،
-
ثم رجعوا، فعلى الرجل السدس، وعليهن خمسة أسداس،
-
وإن رجع بعضهم، فعلى الراجع بقسطه، لما ذكرناه،
-
وإن حكم له بشاهد ويمين،
-
ثم رجع الشاهد، فعليه غرامة المال كله في أحد الوجهين؛ لأن الحكم بشهادته، وإنما اليمين مقوية له.
-
4/2964/296
والثاني: يلزمه نصف المال؛ لأن الملك استند إلى شهادته ويمين المدعي، فتوزع الحق عليهما، كالشاهد والمرأتين.