Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 20955 to 20967

  1. 4/2954/295

    وإن شهدا بمال، ثم رجعا بعد الحكم به، غرماه،

  2. ولا يرجع على المحكوم له به سواء كان المال تالفاً، أو قائماً؛ لأنهما حالا بينه وبين ماله بعدوان، فلزمهما الضمان، كما لو غصباه،

  3. فإن رجع أحدهما غرم النصف،

  4. وإن كانوا ثلاثة، فالضمان بينهم على عددهم،

  5. وإن رجع أحدهم، فعليه بقسطه، لما ذكرنا.

  6. وإن شهد رجل وامرأتان،

  7. ثم رجعوا، فعلى الرجل النصف، وعلى كل واحدة منهما الربع؛ لأنهما كرجل،

  8. وإن شهد رجل وعشر نسوة،

  9. ثم رجعوا، فعلى الرجل السدس، وعليهن خمسة أسداس،

  10. وإن رجع بعضهم، فعلى الراجع بقسطه، لما ذكرناه،

  11. وإن حكم له بشاهد ويمين،

  12. ثم رجع الشاهد، فعليه غرامة المال كله في أحد الوجهين؛ لأن الحكم بشهادته، وإنما اليمين مقوية له.

  13. 4/2964/296

    والثاني: يلزمه نصف المال؛ لأن الملك استند إلى شهادته ويمين المدعي، فتوزع الحق عليهما، كالشاهد والمرأتين.