Mas’ala 2923الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 354vol. 1, p. 354 وعنه: في الرجل تموت أخته فلم يجد نساء، يغسلها، وعليها ثياب ويصب عليها الماء صباً، والأول أولى؛ لأن الغسل من غير مس لا يحصل به التنظيف ولا إزالة النجاسة، بل ربما كثرت، فكان التيمم أولى كما لو وجد ماء لا يطهر النجاسة. Read the whole chapterCopy with source On the map: FuneralsCompare