المسألة ٢٬٩٢٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٥٤ج ١ ص ٣٥٤ وعنه: في الرجل تموت أخته فلم يجد نساء، يغسلها، وعليها ثياب ويصب عليها الماء صباً، والأول أولى؛ لأن الغسل من غير مس لا يحصل به التنظيف ولا إزالة النجاسة، بل ربما كثرت، فكان التيمم أولى كما لو وجد ماء لا يطهر النجاسة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة