Mas’ala 2924الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 354vol. 1, p. 354 ويجوز للمرأة غسل صبي لم يبلغ سبع سنين نص عليه؛ لأن عورته ليست عورة، وتوقف عن غسل الرجل الجارية، قال الخلال: القياس التسوية بين الغلام والجارية، لولا أن التابعين فرقوا بينهما، وسوى أبو الخطاب بينهما في الجواز، جرياً على موجب القياس. Read the whole chapterCopy with source On the map: FuneralsCompare