المسألة ٢٬٩٢٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٥٤ج ١ ص ٣٥٤ ويجوز للمرأة غسل صبي لم يبلغ سبع سنين نص عليه؛ لأن عورته ليست عورة، وتوقف عن غسل الرجل الجارية، قال الخلال: القياس التسوية بين الغلام والجارية، لولا أن التابعين فرقوا بينهما، وسوى أبو الخطاب بينهما في الجواز، جرياً على موجب القياس. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة