Mas’ala 3463الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 392vol. 1, p. 392 قال الزهري: إذا جاء المصدق قسم الشاء: أثلاثاً، ثلثاً خياراً، وثلثاً شراراً، وثلثاً وسطاً، ويأخذ المصدق من الوسط. Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare