Mas’ala 3464الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 392vol. 1, p. 392 فإن تبرع المالك بدفع شيء من هذا، أو أخرج عن الواجب أعلى منه من جنسه جاز؛ لأن المنع من أخذه، لحقه فجاز برضاه، كما لو دفع فرضين مكان فرض. Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare