المسألة ٣٬٤٦٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٩٢ج ١ ص ٣٩٢ قال الزهري: إذا جاء المصدق قسم الشاء: أثلاثاً، ثلثاً خياراً، وثلثاً شراراً، وثلثاً وسطاً، ويأخذ المصدق من الوسط. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة