المسألة ٣٬٤٦٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٩٢ج ١ ص ٣٩٢ فإن تبرع المالك بدفع شيء من هذا، أو أخرج عن الواجب أعلى منه من جنسه جاز؛ لأن المنع من أخذه، لحقه فجاز برضاه، كما لو دفع فرضين مكان فرض. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة