Mas’ala 6003الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 8vol. 2, p. 8 وإن باع الآبق لقادر عليه، أو المغصوب لغاصبه، أو لقادر على أخذه منه جاز لذلك وإلا فلا. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare