Mas’ala 6004الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 8vol. 2, p. 8 ولا يجوز بيع ما تُجهل صفته، كالحمل في البطن، واللبن في الضرع والبيض في الدجاج، والنوى في التمر، لحديث أبي هريرة: وروى ابن عمر «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن بيع المجر» والمجر: شراء ما في الأرحام. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare