المسألة ٦٬٠٠٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٨ج ٢ ص ٨ وإن باع الآبق لقادر عليه، أو المغصوب لغاصبه، أو لقادر على أخذه منه جاز لذلك وإلا فلا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة