المسألة ٦٬٠٠٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٨ج ٢ ص ٨ ولا يجوز بيع ما تُجهل صفته، كالحمل في البطن، واللبن في الضرع والبيض في الدجاج، والنوى في التمر، لحديث أبي هريرة: وروى ابن عمر «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن بيع المجر» والمجر: شراء ما في الأرحام. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة