Mas’ala 6316الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 28vol. 2, p. 28 والثانية: يصح لأن مدة الحصاد تتقارب في العادة في البلد الواحد، فعفي عن الاختلاف فيه. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare