المسألة ٦٬٣١٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٨ج ٢ ص ٢٨ والثانية: يصح لأن مدة الحصاد تتقارب في العادة في البلد الواحد، فعفي عن الاختلاف فيه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة