Mas’ala 6581الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 46vol. 2, p. 46 ولا يجوز بيع الرطبة ونحوها مما يثبت أصله في الأرض، ويؤخذ ما يظهر منه بالقطع دفعة بعد أخرى، إلا أن يبيع الظاهر بشرط القطع في الحال، لأن ما في الأرض مغيب، وما يحدث منه معدوم، فلم يجز بيعه، كالذي يحدث من الثمرة. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare