المسألة ٦٬٥٨١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٤٦ج ٢ ص ٤٦ ولا يجوز بيع الرطبة ونحوها مما يثبت أصله في الأرض، ويؤخذ ما يظهر منه بالقطع دفعة بعد أخرى، إلا أن يبيع الظاهر بشرط القطع في الحال، لأن ما في الأرض مغيب، وما يحدث منه معدوم، فلم يجز بيعه، كالذي يحدث من الثمرة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة