Mas’ala 6582الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 46vol. 2, p. 46 وإذا باع القثاء والباذنجان ونحوها لقطة لقطة جاز، ويكون للمشتري جميع اللقطة، وما حدث للبائع. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare