المسألة ٦٬٥٨٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٤٦ج ٢ ص ٤٦ وإذا باع القثاء والباذنجان ونحوها لقطة لقطة جاز، ويكون للمشتري جميع اللقطة، وما حدث للبائع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة