Mas’ala 6724الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 54vol. 2, p. 54 وإن قال: بعتك بها وربح درهم في كل عشرة، أو قال ده يازده، أو ده دواز ده، فهو صحيح أيضاً جائز غير مكروه لأن الثمن معلوم. فهي كالتي قبلها، لكن كرهه أحمد، لأن ابن عمر وابن عباس كرهاه، لأنه بيع الأعاجم ولأن الثمن قد لا يعلم في الحال. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare