المسألة ٦٬٧٢٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٥٤ج ٢ ص ٥٤ وإن قال: بعتك بها وربح درهم في كل عشرة، أو قال ده يازده، أو ده دواز ده، فهو صحيح أيضاً جائز غير مكروه لأن الثمن معلوم. فهي كالتي قبلها، لكن كرهه أحمد، لأن ابن عمر وابن عباس كرهاه، لأنه بيع الأعاجم ولأن الثمن قد لا يعلم في الحال. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة