Mas’ala 6725الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 54vol. 2, p. 54 ولا يخبر إلا بما يلزم من الثمن، وما يزاد فيه في مدة الخيار يخبر به، لأنه من الثمن. وما حط عنه في الخيار نقصه لذلك. وما كان بعد لزوم العقد لا يخبر به، لأنه تبرع من أحد المتعاقدين لا يلزمه، فلم يخبر به كما لو وهبه شيئاً. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare