Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ولا يخبر إلا بما يلزم من الثمن، وما يزاد فيه في مدة الخيار يخبر به، لأنه من الثمن. وما حط عنه في الخيار نقصه لذلك. وما كان بعد لزوم العقد لا يخبر به، لأنه تبرع من أحد المتعاقدين لا يلزمه، فلم يخبر به كما لو وهبه شيئاً.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet