Mas’ala 6849الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 62vol. 2, p. 62 السلم: أن يسلم عيناً حاضرة في عوض موصوف في الذمة إلى أجل، وهو نوع من البيع ينعقد بلفظ البيع والسلف، وتعتبره في شروط البيع، ويزيد بشروط ستة: Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare