Mas’ala 10129موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 249vol. 2, p. 249 وهذه التفاسير وإن اختلفت في ألفاظها إلا أنها متفقة في المعنى، ومرد هذا المعنى إلى أن هذا البيع من البيوع التي مبنية على الجهالة والغرر والقمار، وما كان كذلك فإنه ينهى عنه أيا كانت صفته، وما وقع منه فهو باطل، باتفاف العلماء. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare