Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ويحتمل أيضا عندهم أن يكون المراد بالحصاة الجنس، أي: يقول البائع للمشتري: خذ جملة من الحصى، في كفك أو كفيك، وحركه مرة أو مرتين -مثلا- فما وقع فلي بعدده دراهم أو دنانير. وهذا التفسير ذكره المالكية (٤) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet