Mas’ala 10608موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 291vol. 2, p. 291 • ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [والسنة المجتمع عليه، أنه لا يجوز الثمن إلا معلوما] (١) . Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare