المسألة ١٠٬٦٠٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٩١ج ٢ ص ٢٩١ • ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [والسنة المجتمع عليه، أنه لا يجوز الثمن إلا معلوما] (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة