Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ولا يبين أن ما وضعه عليها غير ما اشتراها به، وهذا أظهر في مراده؛ لأنه قال: أكره أن أزين سلعتي بالكذب، والبيع بالرقم لا مدخل للكذب فيه. وهذا المراد جاء صريحا عن بعض الأئمة كالإمام مالك (٢) ونافع (٣) وربيعة وإبراهيم (٤) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet