Mas’ala 10662موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 294vol. 2, p. 294 ولا يبين أن ما وضعه عليها غير ما اشتراها به، وهذا أظهر في مراده؛ لأنه قال: أكره أن أزين سلعتي بالكذب، والبيع بالرقم لا مدخل للكذب فيه. وهذا المراد جاء صريحا عن بعض الأئمة كالإمام مالك (٢) ونافع (٣) وربيعة وإبراهيم (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare