Mas’ala 10673موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 295vol. 2, p. 295 • ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن الابتياع بدنانير أو دراهم حالة أو في الذمة، غير مقبوضة، أو بهما إلى أجل محدود بالأيام، أو بالأهلة، أو الساعات، أو الأعوام القمرية، جائز، ما لم يتطاول الأجل جدا، وما لم يكن المبيع مما يؤكل أو يشرب] (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare