فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٦٧٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٩٥ج ٢ ص ٢٩٥

• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن الابتياع بدنانير أو دراهم حالة أو في الذمة، غير مقبوضة، أو بهما إلى أجل محدود بالأيام، أو بالأهلة، أو الساعات، أو الأعوام القمرية، جائز، ما لم يتطاول الأجل جدا، وما لم يكن المبيع مما يؤكل أو يشرب] (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد