Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ولا يشترون أموال الناس إلا بقيمة المثل، بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء. . .، فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع. وحقيقته: إلزامهم أن لا يبيعوا، أو لا يشتروا، إلا بثمن المثل] (٢) . نقله عنه برهان الدين ابن مفلح، والمرداوي، والبهوتي، والرحيباني (٣) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet