فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٣٠٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٥٤ج ٢ ص ٣٥٤

ولا يشترون أموال الناس إلا بقيمة المثل، بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء. . .، فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع. وحقيقته: إلزامهم أن لا يبيعوا، أو لا يشتروا، إلا بثمن المثل] (٢) . نقله عنه برهان الدين ابن مفلح، والمرداوي، والبهوتي، والرحيباني (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد