Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

• شهاب الدين القليوبي (٥) (١٠٦٩ هـ) يقول: [وصَرَفَه - أي: الأمر بالإشهاد الذي في آية الدين- عن وجوب الإجماع، وهو أمر إرشاديٌّ، لا ثواب فيه، إلا لمن قصد به الامتثال] (٦) ، نقله عنه الجمل (٧) ، والبجيرمي (٨) (٩) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet