Mas’ala 11426موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 368vol. 2, p. 368 الحالة الثانية: أن يكون الشرط الصادر من أحد المتعاقدين فيه مصلحة لهما: كاشتراط الخيار مدة معينة، أو الرهن، أو تأجيل الثمن مدة محددة. أو يكون اشتراط صفة معينة مقصودة في المبيع: كاشتراط أن يكون العبد صانعا أو كاتبا ونحوها. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare