فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٤٢٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٦٨ج ٢ ص ٣٦٨

الحالة الثانية: أن يكون الشرط الصادر من أحد المتعاقدين فيه مصلحة لهما: كاشتراط الخيار مدة معينة، أو الرهن، أو تأجيل الثمن مدة محددة. أو يكون اشتراط صفة معينة مقصودة في المبيع: كاشتراط أن يكون العبد صانعا أو كاتبا ونحوها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد