المسألة ١١٬٤٢٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٦٨ج ٢ ص ٣٦٨ الحالة الثانية: أن يكون الشرط الصادر من أحد المتعاقدين فيه مصلحة لهما: كاشتراط الخيار مدة معينة، أو الرهن، أو تأجيل الثمن مدة محددة. أو يكون اشتراط صفة معينة مقصودة في المبيع: كاشتراط أن يكون العبد صانعا أو كاتبا ونحوها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة