Mas’ala 11632موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 387vol. 2, p. 387 الأول: أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع جزءا من الثمن، على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare