المسألة ١١٬٦٣٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٨٧ج ٢ ص ٣٨٧ الأول: أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع جزءا من الثمن، على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة