Mas’ala 11634موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 387vol. 2, p. 387 الثاني: أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع جزءا من الثمن، Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare