المسألة ١١٬٦٣٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٨٧ج ٢ ص ٣٨٧ الثاني: أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع جزءا من الثمن، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة