Mas’ala 13044موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 502vol. 2, p. 502 وإن كانت السلعة والثمن معا في يد أحدهما فالقول قوله مع يمينه؛ لأنه مدعى عليه. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare