Mas’ala 13045موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 502vol. 2, p. 502 وإن كانت السلعة بيد البائع والثمن بيد المشتري، فهنا كل واحد منهما مدعى عليه، فيحلف البائع باللَّه ما بعتها منه كما يذكر ولا بما يذكر، ويحلف المشتري باللَّه ما باعها مني بما يذكر ولا كما يذكر، ويبرأ كل واحد منهما من طلب الآخر، Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare