المسألة ١٣٬٠٤٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٠٢ج ٢ ص ٥٠٢ وإن كانت السلعة والثمن معا في يد أحدهما فالقول قوله مع يمينه؛ لأنه مدعى عليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة