Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الثالث: أن المزارعة فيها معنى المشاركة، واشتراط جزء معين يؤدي إلى قطع المشاركة بينهما في الريع مع حصوله؛ لجواز أن يحصل الريع في الناحية المشروطة لأحدهما دون الآخر، فصار كما لو اشترط جزءا معلوما من الربح في المضاربة (٣) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet