Mas’ala 16064موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 752vol. 2, p. 752 الثالث: أن المزارعة فيها معنى المشاركة، واشتراط جزء معين يؤدي إلى قطع المشاركة بينهما في الريع مع حصوله؛ لجواز أن يحصل الريع في الناحية المشروطة لأحدهما دون الآخر، فصار كما لو اشترط جزءا معلوما من الربح في المضاربة (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: Share-croppingCompare