٣ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن النكاح من العقود الشرعية المسنونة بأصل الشرع" (٦) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
٣ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن النكاح من العقود الشرعية المسنونة بأصل الشرع" (٦) .