Mas’ala 18695موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 169vol. 3, p. 169 "فإذا لم يكن للمرأة عصبة، ولها موالٍ فمواليها أولياؤها، ولا ولاء إلا لمعتق، ثم أقرب الناس بعتقها وليها، كما يكون أقرب الناس به ولي ولد المعتق لها، واجتماع الولاة من أهل الولاء في ولاية المزوجة كاجتماعهم في النسب، ولا يختلفون في ذلك" (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare