Mas’ala 18696موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 169vol. 3, p. 169 ٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "لا خلاف نعلمه في أن المرأة إذا لم يكن لها عصبة من نسبها، أن مولاها يزوجها" (٣) . ونقله ابن قاسم (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare